الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
218
رسالة توضيح المسائل
ببعض الأعمال المستحبّة ويهدي ثوابها إلى الأموات أو الأحياء . ( المسألة 1215 ) : يجب أن يكون الشخص الذي يتصدّى لقضاء الفوائت عن الميّت ، عارفاً بمسائل الصلاة جيّداً وأن تكون قراءته صحيحة . ( المسألة 1216 ) : يجب على من يريد قضاء الصلاة أو الصيام أو غيرهما عن ميّت أن يعيّن الميّت عند نيّته ولا يجب أن يعلم اسمه ، بل يكفي مجرّد الإشارة إليه بأيّ عنوان كان . ( المسألة 1217 ) : يجب على الشخص النائب أن يفرض نفسه بدلًا عن الميّت ويقضي عباداته التي في ذمّته فلو عمل عملًا وأهدى ثوابه إلى الميّت فلا يعدّ أداءً لدينه . ( المسألة 1218 ) : لا تفرغ ذمّة الميّت من أداء ما عليه إلّا في صورة الاطمئنان إلى أنّ النائب قد صلّى عنه ، فلو شكّ في ذلك لم يكفِ ، ولكن إذا علم أنّه صلّى ولكنّه لم يعلم هل صلّى صلاة صحيحة أم لا ؟ فلا إشكال . ( المسألة 1219 ) : إذا قال النائب أنّني صلّيت ، فلا يمكن الاكتفاء بقوله إلّا أن يكون شخصاً موثوقاً . ( المسألة 1220 ) : يجب أن لا يكون الشخص النائب عن الميّت معذوراً في أجزاء وشرائط الصلاة مثلًا لا يصحّ لمن يصلّي من جلوس الاستنابة في الصلاة والأحوط وجوباً أيضاً أن لا ينيب في الصلاة من يصلّي بتيمّم أو مع الجبيرة . ( المسألة 1221 ) : يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، ويعمل كلّ واحد بالنسبة للإخفات والجهر في الصلاة بوظيفته هو ، لا حسب وظيفة الميّت ، ولا يجب قضاء فوائت الميّت ( المنوب عنه ) بالترتيب سواء علم بترتيب الفوت أو لم يعلم إلّا في ترتيب الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم واحد فانّه يجب مراعاته فيها ، كما عرفت . ( المسألة 1222 ) : من استأجر لقضاء الصلاة والصوم إذا اشترط معه شرطاً